ثم ذكر تعالى أحكام المواريث بقوله سبحانه:
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا7 ) .
( للرجال ) أي الأولاد والأقرباء ( نصيب ) أي حظ ( مما ترك الوالدان والأقربون ) أي المتوفون ( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ) أي المال ( أو كثر نصيبا مفروضا ) أي مقطوعا واجبا لهم .وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام الرجال ،بأن يقال للرجال والنساء الخ للاعتناء بأمرهن ،والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين ،والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية .فإنهم كانوا لا يورثون النساء والأطفال .ويقولون ،لا يرث إلا من طاعن بالرماح ،وذاد عن الحوزة ،وحاز الغنيمة .وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام لأنهم من الأقربين .وهو استدلال وجيه .ولا حجة لمن حاول دفعه .