قوله تعالى:{ثم أذّن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون} [ يوسف: 70] .
إن قلتَ: كيف جاز ليوسف أن يأمر المؤذّن بأن يقول ذلك ،مع أنّ فيه بهتانا ،واتّهام من لم يسرق بأنه سرق ؟ !
قلتُ: إنما قاله"تورية "عما جرى منهم مجرى السرقة({[313]} ) ،من فعلهم بيوسف ما فعلوا أولا .
أو كان ذلك القول من المؤذن ،بغير أمر يوسف عليه السلام .
أو أنّ حكم ذلك حكم"الحيل الشرعية "التي يُتوصل بها إلى مصالح دينيّة ،كقوله تعالى لأيوب:{وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ ص: 44] ،وقول إبراهيم في حقّ زوجته{هي أختي} لتسلم من يد الكافر({[314]} ) .