قوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ...} ({[448]} ) [ النور: 2] الآية .
إن قلتَ: لم قدّم المرأة في آية"حدّ الزنى "وأُخّرت في آية"حدّ السرقة "؟
قلتُ: لأن الزنى إنما يتولد من شهوة الوقاع ،وهي في المرأة أقوى وأكثر ،والسّرقة إنما يتولد من الجسارة ،والقوة ،والجرأة ،وهي من الرجل أقوى وأكثر .
فإن قلتَ: فلم قدّم الرجل في قوله تعالى:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [ النور: 3] .
قلتُ: لأن تلك الآية في الحدّ ،والمرأة هي الأصل فيه لما مرّ ،وهذه الآية في حكم النكاح ،والرجل هو الأصل فيه ،لأنه الراغب والمبادر في الطلب ،بخلاف الزّنى فإن الأمر فيه بالعكس غالبا .