قوله تعالى : { وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أوْلُوا القُرْبَى واليتَامَى }{[709]} الآية [ 8 ] : فيه أقاويل مختلفة للسلف ، فنقل عن ابن عباس أنها محكمة ليست بمنسوخة ،
وقال سعيد بن المسيب : هي منسوخة بالميراث ، وروى عكرمة عن ابن عباس أنها محكمة ليست بمنسوخة ، وهي في قسمة المواريث فيرضخ لهم ، فإن كان المال عقاراً أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ ، اعتذر إليهم ، فهو قوله تعالى : { وقُولوا لهُم قَولاً مَعْرُوفاً } ، والقول الثالث عن ابن عباس : أنها في وصية الميت لهؤلاء ، وهي منسوخة بالميراث ، فكأن الموصي أمر به في الشيء الذي يوصي فيه ، ودل عليه قوله تعالى : { وَلْيَخْشَ الّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ } [ 9 ] ،
قال : يقول له من حضر : اتق الله وصلهم وبرهم وأعطهم ، ولا حاجة إلى تقدير النسخ ، بل أمكن أن يحمل على الندب{[710]} .
والذين قالوا : إنها منسوخة لعلهم قالوا : ظاهر قوله : { فارْزُقوهُم مِنْهُ } الوجوب ، ولا وجوب هاهنا ، فبقي أنه منسوخ ، وليس ذلك من النسخ في شيء إنما هو حمل اللفظ على بعض مقتضياته ، وإنما النسخ أن يثبت أن ذلك كان من قبل على ما الآن عليه ، ثم نسخ .