8 - قوله تعالى : { وإذا حضر القسمة } الآية إلى قوله : { يوصيكم الله } {[2913]} :
اختلف في قوله{[2914]} : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } الآية ، هل هي منسوخة أم{[2915]} محكمة ؟ والذين ذهبوا إلى أنها{[2916]} منسوخة اختلفوا في الناسخ{[2917]} . فقال ابن عباس : ناسخها { يوصيكم الله } الآيات{[2918]} . وقال ابن المسيب : ناسخها الميراث والوصية . وذكر بعضهم عن ابن عباس أن الآية من وصية الميت لهؤلاء وهي منسوخة بالميراث{[2919]} .
والذين قالوا{[2920]} : إنها محكمة اختلفوا في تأويلها ، فقال سعيد ابن جبير{[2921]} والحسن وغيرهما : هي على الندب . وقال مجاهد : هو شيء واجب ما طابت{[2922]} به أنفس الورثة عند القسمة ، وهذا القول راجع إلى الرضخ لهم . وروي عن ابن عباس : أنها في قسمة المواريث في رضخه لهم ، فإن كان المال عقارا أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ اعتذر إليهم ، فهو قوله تعالى : { وقولوا لهم قولا معروفا } ادعوا لهم بخير والضمير في : { فارزقوهم } لأولي القربى . وفي : { وقولوا لهم قولا معروفا } {[2923]} لليتامى والمساكين ، قاله ابن عباس بخلاف عنه ، وابن المسيب ، وابن زيد{[2924]} . وقيل : الضميران لأولي القربى واليتامى والمساكين . وقيل المعنى : ارضخوا لهم [ . . . . . . . . . . . . ] {[2925]} .
[ . . . . . . . . . . . . . . ] {[2926]}أولى ما حملت إليه .