قوله تعالى:{وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ...} [ النساء: 20] .
إن قلت: حرمة الأخذ ثابتة ،وإن لم يكن قد آتاها المسمّى ،بل كان في ذمته أو في يده ؟
قلتُ: المراد بالإيتاء: الالتزام والضّمان ،كما في قوله تعالى:{إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف} [ البقرة: 233] أي التزمتم وضمنتم .
قوله تعالى:{أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} [ النساء: 20] .
إن قلتَ: كيف قال ذلك مع أن"البهتان "الكذب مكابرة ،وأخذ مهر المرأة قهرا ظلم لا بهتان ؟
قلتُ: المراد بالبهتان هناالظلم({[123]} ) تجوّزا ،كما قال به ابن عباس وغيره .
وقيل: المراد أنه يرمي امرأته بتهمة ،ليتوصل إلى أخذ المهر .