قوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر ...} الآية [ الطلاق: 4] .
إن قلتَ: كيف قيّد عدّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر بارتيابنا ،مع أنه ليس بقيد ؟
قلتُ: المراد بالارتياب الشكّ ،بمعنى الجهل بمقدار عدّتهما ،وإذا كان هذه عدّة المرتاب فيها ،فغيرها أولى .