{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} أي أشكل عليكم حكمهن أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن أمن الحيض أو هو من الاستحاضة{ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} أي من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف لدلالة المذكور عليه{ وأولات الأحمال اجلهن} في انقضاء عددهن{ أن يضعن حملهن} أي ما في بطنهن والآية عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن .
ويروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ان الآية خاصة في المطلقات وأما المتوفى عنها فعدتها آخر الأجلين .
قال ابن جرير{[7137]} والصواب أنه عام في جميع أولات الأحمال لأنه تعالى عم القول بذلك ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها .
فإن قيل إن سياق الخبر في أحكام المطلقات يجاب بأن نظمها خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات وغير المطلقات .
وفي ( الصحيحين ){[7138]} عن أم سلمة أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها ".
{ ومن يتق الله} أي فلم يخالف إذنه في طلاق امرأته{ يجعل له من أمره يسرا} وهو تسهيل الرجعة ما دامت في عدتها والقدرة على خطبتها إذا انقضت ودعته نفسه إليها بسبب التقوى .