{ ولا يحض على طعام المسكين} أي لا يحث غيره من ذوي اليسار على إطعام المحتاج وسد خلته ؛ بل يبخل بسعيه عند الأغنياء لإغاثة البؤساء .
قال الشهاب:إن كان الطعام بمعنى الإطعام -كما قال الراغب- فهو ظاهر ،وإلا ففيه مضاف مقدر ،أي بذل طعام المسكين ،واختياره على الإطعام للإشعار بأنه كأنه مالك لما يعطى له ،كما في قوله{[7555]}{ في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} فهو بيان لشدة الاستحقاق ،وفيه إشارة للنهي عن الامتنان .قال أبو السعود:وإذا كان حال من ترك حث غيره على ما ذكر فما ظنك بحال من ترك ذلك مع القدرة ؟
قال الزمخشري:جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف ،والإقدام على إيذاء الضعيف ،يعني أنه لو آمن بالجزاء ،وأيقن بالوعيد ،لخشي الله تعالى وعقابه ،ولم يقدم على ذلك ،فحين أقدم عليه علم أنه مكذب ،فما أشده من كلام ،وما أخوفه من مقام ،وما أبلغه في التحذير من المعصية ،وإنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف الإيمان ،ورخاوة عقد اليقين .