{ يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير} .
{ يأيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم} تعليم منه تعالى للمؤمنين بالإحسان في أدب المجالس، وذلك بأن يفسح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له .
قال الشهاب وارتباطه بما قبله ظاهر لأنه لما نهى عن التناجي والسرار علم منه الجلوس مع الملأ فذكر آدابه ورتب على امتثالهم فسحه لهم فيما يريدون التفسح من المكان والرزق والصدر .
قال ابن كثير وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح{[7008]}"من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه "ولهذا أشباه كثيرة .
قال قتادة: "نزلت هذه الآية في مجالس الذكر وذلك أنهم إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض ".
{ وإذا قيل انشزوا} أي انهضوا للتوسعة ،أو ارتفعوا في المجالس أو انهضوا عن مجلس الرسول إذا أمرتم بالنهوض عنه ولا تملوه بالارتكاز فيه،{ فانشزوا يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} أي يرفع المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله والعالمين بها الجارين على موجبها بمقتضى علمهم ،درجات دنيوية وأخروية .
قال الناصر لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله تعالى انتهى .
وهذا- كما قال الشهاب:من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في رقعة المجالس ومحبة التصدير .
وفي كلام الزمخشري ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام ،تعظيما له بعده كأنه جنس آخر كما في{[7009]}{ وملائكته ورسله وجبريل} ، ولذا أعاد الموصول في النظم والمراد بالعلم ما لا بد منه من العقائد الحقة ،والأعمال الصالحة .
تنبيهات:
الأول في ( الإكليل ) في الآية استحباب التفسح في مجالس العلم والذكر وكل مجلس طاعة .
الثاني- يفهم من الأمر بالتفسح النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا "رواه الإمام أحمد والشيخان{[7010]}.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم "تفرد به الإمام أحمد .
قال ابن كثير وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال فمنهم من رخص بذلك محتجا{[7011]} بحديث: "قوموا إلى سيدكم "،ومنهم من منع ذلك محتجا{[7012]} بحديث: "من أحب أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار "،ومنهم من فضل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فلما رآه مقبلا قال للمسلمين: "قوموا إلى سيدكم "،وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم- فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم ،وقد جاء في السنن أنه"لم يكن شخض أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك "انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له في ذلك:لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس،بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ،ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: "قوموا إلى سيدكم "،وكان سعد متمرضا بالمدينة ،وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد،فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه ،وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك ،تلقيا له فحسن وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قصد لخفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة ،فالأصلح أن يقام له لأن ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء ،وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار "،فإن ذلك أن يقوموا وهو قاعد ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال ( قمت إليه ) و ( قمت له ) والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقاعد، وقد ثبت في ( صحيح مسلم ){[7013]}"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا "،فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يشبهوا الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم والاجتهاد بحسب الإمكان فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا .
الثالث- قال ابن كثير روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما: "أنهم قالوا في قوله تعالى:{ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا} يعني في مجالس الحرب قالوا ومعنى قوله:{ وإذا قيل أنشزوا فانشزوا} أي انهضوا للقتال ".
وقال قتادة:{ وإذا قيل أنشزوا فانشزوا} أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا .
وقال مقاتل:إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بها .
وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده فربما يشق ذلك عليه عليه السلام، وقد تكون له الحاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا كقوله تعالى{[7014]}{ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا} انتهى .
ولا تنافي بين هذه الأقوال لأن كلا منها تفسير للفظ العام ببعض أفراده وما يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلك ،لا أن أحدها هو المراد دون غيره فذلك ما لا يتوهم وقد كثر مثل ذلك في تفاسير السلف لكثير من الآي وكله مما لا اختلاف فيه كما بيناه مرارا .
الرابع- في ( الإكليل ) قال قوم معنى{ يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} يرفع الله المؤمنين منكم العلماء درجات على غيرهم فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس الرفيعة،انتهى .